فهرس الكتاب

الصفحة 6369 من 8167

"يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد" [1] .

وكذا نصوص أهل العلم التي سبقت في مسألة:"مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة" [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، وابن حزم [5] .

• مستند الإجماع، وبيان المخالف: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، على سبيل التفصيل في المسألة تحت عنوان:"يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد" [6] ، وأنه لم يخالف فيه إلا الزهري حيث قال بأن المرجوم لا يُصلى عليه.

وزيد في هذه المسألة ذِكر نصوص الإجماع الخاصة بالصلاة على من مات بموجب الرجم في حد الزنا.

• وحاصل النتيجة في المسألة: أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: تغسيل المرجوم ودفنه، فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.

المسألة الثانية: الصلاة على المرجوم، فهذه خالف فيها الزهري فلم ير الصلاة على المرجوم؛ وقد اعتبر ابن قدامة هذا الخلاف فقال في الزانيين بعد رجمهما:"ويغسلان، ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان"لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما" [7] ."

(1) انظر: المسألة رقم 26 بعنوان:"يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد".

(2) انظر: المسألة رقم 25 بعنوان:"مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة".

(3) انظر: بدائع الصنائع (7/ 63) ، تبيين الحقائق (3/ 168) ، فتح القدير (5/ 228) .

(4) انظر: الأم (8/ 368) ، المجموع شرح المهذب (5/ 229 - 230) ، أسنى المطالب (4/ 135) .

(5) انظر: المحلى (3/ 400) .

(6) انظر: المسألة رقم 26 بعنوان:"يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد".

(7) المغني (9/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت