والقذف، وشرب الخمر -فسق وردت شهادته سواء فعل ذلك مرة، أو تكرر منه [1] .
2 -وقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) } [السجدة: 18] .
• وجه الدلالة: فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل أوجب رد الفادق [2] .
3 -ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم" [3] .
4 -عن ربيعَة بن أبى عبد الرحمن -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس، ولا ذنب، فقال عمر: ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: أوقد كان ذلك؟ قال نعم، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: واللَّه لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول [4] .
5 -ولأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخبره [5] .
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 205) .
(2) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 159) .
(3) أخرجه أحمد في مسندة (2/ 414) ، حديث رقم (6880) ، وابن ماجه (2/ 792) رقم (2433) ، والدارقطني في سننه (4/ 159) رقم (4506) . قال الألباني في صحيح الجامع (حديث حسن) رقم 7236.
(4) سنن البيهقي الكبرى (15/ 201) حديث رقم (21086) ، وموطأ مالك (3/ 388) حديث رقم (1413)
(5) المغني (14/ 213) .