فهرس الكتاب

الصفحة 4617 من 8167

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وابن حزم من الظاهرية [5] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الحنفية حيث قال: إذا كان الفاسق وجيهًا في الناس ذا مروءة تقبل شهادته، لأنه لا تتمكن تهمة الكذب في شهادة، فلوجاهته لا يتجاسر أحدٌ من استئجاره لأداء الشهادة، ولمروءته يمتنع من الكذب من غير منفعة له في ذلك [6] .

ولا يوجد مخالف غير أبي يوسف رحمه اللَّه، ولم يستند على مخالفته للإجماع على مستند من القرآن أو السنة، إنما مستنده من العقل كما تقدم، مع ملاحظة أنه لم يجز شهادة الفاسق في الإجمال، إنما وضع شرط المروءة والواجهة وهما شرطان قد لا يجتمعان في فاسق، وعلى ذلك أرى أنها مخالفة لا تؤثر في الإجماع.النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق لعدم وجود المخالف.

(1) فتح القدير شرح البداية (7/ 393) ، المبسوط (16/ 130) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 509) .

(2) تحفة الحكام (1/ 31) ، المنتقى شرح الموطأ (7/ 442) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 170) .

(3) الأم (7/ 82) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 635) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 3727) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 6) .

(4) المغني (14/ 43) ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 522) ، المبدع شرح المقنع (10/ 222) الإنصاف للمرداوي (12/ 60) .

(5) المحلى بالآثار (8/ 497) .

(6) المبسوط (16/ 131) ، اللباب في شرح الكتاب (1/ 616) ، الهداية (7/ 349) ، فتح القدير شرح البداية (7/ 393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت