• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (روي أن شريحًا كان يشهر شاهد الزور ولا يعزره وكان لا تخفى قضاياه على أصحاب رسول اللَّه رضوان اللَّه تعالى عليهم، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فكان إجماعًا) [1] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدًا عزره وشهره. . . لأنه قول عمر -رضي اللَّه عنه- ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا) [2] .
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (وظاهر كلامهم أن للقاضي أَنْ يسحم وَجهه إذا رآه سياسة، وقيل إن رجع مصرًّا ضرب إِجْماعًا، وإِن تائبًا لم يعزّر إِجْماعًا) [3] .
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن عامر، قال: أتي عمر بشاهد زور، فوقفه للناس يومًا إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه [4] .
2 -عن مكحول والوليد بن ملك قال: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه [5] .
3 -لأن قول الزور من أكبر الكبائر وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا حد مقدر فيحتاج إلى أبلغ الزواجر [6] .
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 439) .
(2) المغني (14/ 275) .
(3) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (6/ 49) .
(4) سنن البيهقي الصغرى (17/ 474) ، كتاب أدب القاضي، باب ما على القاضي في الخصوم والشهود.
(5) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 543) الحديث رقم (24452) .
(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 439) .