فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 8167

الوجه الأول: جاء عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه قال: [النرد أو الشطرنج من الميسر] [1] . وهذا يدل على تحريمهما في الآية.

الوجه الثاني: أن الميسر من القمار، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وغيره [2] ، والقمار هو: أن يكون كل واحد منهما غانما أو غارما [3] ، وهو محرم بإجماع العلماء، واللعب بهذين مع المعاوضة هو القمار بعينه، فيدخل في معنى الآية [4] .

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل" [5] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حصر السبق في هذه الثلاثة، فدل على أن ما عداها لا يدخل في السبق المباح.

الثالث: عن بريدة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" [6] .

الرابع: عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من لعب بالنرد، فقد عصى اللَّه ورسوله" [7] .

• وجه الدلالة من الحديثين: أن الحديثين فيهما دلالة على تحريم اللعب بالنرد، فإذا كان اللعب به محرما، كانت المعاوضة عليه محرمة من باب أولى.

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (2/ 391) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه" (6/ 191) .

(2) الدر المنثور" (3/ 168 - 169) ."

(3) البحر الزخار" (6/ 104) ."

(4) ينظر:"مجموع الفتاوى" (32/ 244) .

(5) سبق تخريجه.

(6) أخرجه مسلم (2260) ، (4/ 1413) .

(7) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 958) ، وأحمد في"مسنده" (19521) ، (32/ 287) ، وأبو داود (4899) ، (5/ 329) ، وابن ماجه (3762) ، (5/ 314) ، وابن حبان في"صحيحه" (5872) ، (13/ 181) ، والحاكم في"المستدرك" (160) ، (1/ 114) . قال الحاكم: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه] . والحديث رواه سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وهو لم يلقه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. المراسيل لابن أبي حاتم (ص 75) ،"تهذيب التهذيب" (4/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت