فهرس الكتاب

الصفحة 2863 من 8167

يوسف [1] ، والمالكية في غير الأصح عندهم [2] ، والحنابلة [3] ، والشافعية [4] ، والظاهرية [5] ، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر [6] .

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 -قول اللَّه تعالى [7] : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] .

2 -لأن هذا الحق للَّه وقد أمرنا فيه بالدرء والتوصل إلى إسقاطه، وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم يجز [8] .

3 -لأن التوكيل إنابة، وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة، وكما في الاستيفاء [9] .

4 -لأن الوكيل بمنزلة البدل عن الأصل، ولا مدخل للإبدال في هذا الباب، ولهذا لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي

(1) تبيين الحقائق: (4/ 255) ، وفيه:"وعن أبي يوسف رحمه اللَّه أن التوكيل بالاستقراض جائز، قال رحمه اللَّه: (وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مدة السفر أو مريدًا للسفر أو مخدرة [أي امرأة لا تخرج من بيتها] وبإيفائها واستيفائها إلا في حد أو قود) "، وشرح فتح القدير: (5/ 326) ، والدر المختار: (5/ 531) .

(2) الكافي لابن عبد البر: (ص 395) ، والذخيرة: (9/ 265) ، وفيه:"الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله"، ومواهب الجليل: (7/ 172) .

(3) الفروع: (7/ 47) ، وفيه:"وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله مطلقًا، نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف".

(4) الحاوي للماوردي: (6/ 491) ، وفيه:"إقرار الوكيل على موكله غير مقبولًا، والمهذب: (1/ 349) ، وفيه:"ولا يجوز التوكيل في إثبات حدود اللَّه تعالى"، وجواهر العقود: (1/ 157) ."

(5) المحلى: (9/ 366) ، وفيه:"لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد".

(6) المبسوط للسرخسي: (30/ 267) .

(7) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (9/ 366) .

(8) المهذب: (1/ 349) .

(9) الهداية شرح البداية: (3/ 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت