6 -النووي (676 هـ) حيث قال:"في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما" [1] .
7 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"ويجب جميعه بالدخول، أو بالموت اتفاقًا" [2] .
8 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية فهي لها؛ إن دخل بها، أو مات عنها، بالاتفاق" [3] .
9 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه" [4] .
10 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق" [5] .
11 -الرملي (1004 هـ) حيث قال:"ويستقر المهر بوطء. . . وبموت أحدهما في نكاح صحيح. . . لإجماع الصحابة" [6] .
12 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها. . . وهذا مجمع عليه في المدخولة" [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة تستحق المهر كله بالدخول، وافق عليه الحنابلة [8] ، وابن حزم [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] .
• وجه الدلالة: هذا نكاح لم يمسها فيه، فوجب لها نصف المسمى، وإذا مسها فلها المسمى كاملًا [10] .
2 -وقال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
(1) "شرح مسلم" (10/ 103) .
(2) "القوانين الفقهية" (ص 201) .
(3) "العناية على الهداية" (3/ 328) .
(4) "فتح الباري" (9/ 550) .
(5) "عمدة القاري" (20/ 300) .
(6) "نهاية المحتاج" (6/ 341) .
(7) "نيل الأوطار" (7/ 64) .
(8) "الإنصاف" (8/ 302) ،"المحرر" (2/ 76) .
(9) "المحلى" (9/ 73) .
(10) "الحاوي" (12/ 180) .