فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 8167

6 -النووي (676 هـ) حيث قال:"في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما" [1] .

7 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"ويجب جميعه بالدخول، أو بالموت اتفاقًا" [2] .

8 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية فهي لها؛ إن دخل بها، أو مات عنها، بالاتفاق" [3] .

9 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه" [4] .

10 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق" [5] .

11 -الرملي (1004 هـ) حيث قال:"ويستقر المهر بوطء. . . وبموت أحدهما في نكاح صحيح. . . لإجماع الصحابة" [6] .

12 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها. . . وهذا مجمع عليه في المدخولة" [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة تستحق المهر كله بالدخول، وافق عليه الحنابلة [8] ، وابن حزم [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] .

• وجه الدلالة: هذا نكاح لم يمسها فيه، فوجب لها نصف المسمى، وإذا مسها فلها المسمى كاملًا [10] .

2 -وقال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى

(1) "شرح مسلم" (10/ 103) .

(2) "القوانين الفقهية" (ص 201) .

(3) "العناية على الهداية" (3/ 328) .

(4) "فتح الباري" (9/ 550) .

(5) "عمدة القاري" (20/ 300) .

(6) "نهاية المحتاج" (6/ 341) .

(7) "نيل الأوطار" (7/ 64) .

(8) "الإنصاف" (8/ 302) ،"المحرر" (2/ 76) .

(9) "المحلى" (9/ 73) .

(10) "الحاوي" (12/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت