أدى ما عليه وأحسن في ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد أدى ما عليه" [1] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وأما المسح بالرأس: فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله؛ فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه" [2] .
وقال أيضًا:"وأجمع العلماء أن من عم رأسه بالمسح؛ فقد أدى ما عليه، وأتى بأكمل شيء فيه" [3] .
وقال أيضًا:"وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح كله، ولم يقل أحد إن مسح بعضِه سنة، وبعضِه فريضة، فدل على أن مسحه كله فريضة" [4] .
اللخمي (478 هـ) حيث نقل عنه الحطاب أنه نفى الخلاف في أنه مأمور بالجميع ابتداء -أي بمسح الجميع -، وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه [5] .
القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله؛ فقد أحسن وفعل ما يلزمه" [6] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع" [7] . ونقله عنه الشوكاني بلفظ الاتفاق [8] ، وابن قاسم بلفظ الإجماع [9] .
ولعل النووي يريد أنه مأمور به بالاستحباب إجماعًا، ولا شك أنه لا يريد الأمر الملزم؛ لشهرة الخلاف في المسألة.
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" [10] .
(1) "مراتب الإجماع" (38) ، وانظر:"المحلى" (1/ 299) .
(2) "الاستذكار" (1/ 129) ، ونفس العبارة في"التمهيد" (20/ 123) .
(3) "الاستذكار" (1/ 130) ، وانظر: (1/ 132) ، و"التمهيد" (20/ 127) .
(4) "الاستذكار" (1/ 130) .
(5) "مواهب الجليل" (1/ 203) ، وقد بحثت عن كتابه"التبصرة"فلم أجده.
(6) "تفسير القرطبي" (6/ 87) ق، (6/ 59) .
(7) "المجموع" (1/ 447) .
(8) "نيل الأوطار" (1/ 196) .
(9) "حاشية الروض" (1/ 205) .
(10) "مجموع الفتاوى" (21/ 122) ، ونحو هذه العبارة في"الفتاوى الكبرى" (1/ 276) ، وانظر: =