فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 8167

أدى ما عليه وأحسن في ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد أدى ما عليه" [1] .

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وأما المسح بالرأس: فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله؛ فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه" [2] .

وقال أيضًا:"وأجمع العلماء أن من عم رأسه بالمسح؛ فقد أدى ما عليه، وأتى بأكمل شيء فيه" [3] .

وقال أيضًا:"وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح كله، ولم يقل أحد إن مسح بعضِه سنة، وبعضِه فريضة، فدل على أن مسحه كله فريضة" [4] .

اللخمي (478 هـ) حيث نقل عنه الحطاب أنه نفى الخلاف في أنه مأمور بالجميع ابتداء -أي بمسح الجميع -، وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه [5] .

القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله؛ فقد أحسن وفعل ما يلزمه" [6] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع" [7] . ونقله عنه الشوكاني بلفظ الاتفاق [8] ، وابن قاسم بلفظ الإجماع [9] .

ولعل النووي يريد أنه مأمور به بالاستحباب إجماعًا، ولا شك أنه لا يريد الأمر الملزم؛ لشهرة الخلاف في المسألة.

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" [10] .

(1) "مراتب الإجماع" (38) ، وانظر:"المحلى" (1/ 299) .

(2) "الاستذكار" (1/ 129) ، ونفس العبارة في"التمهيد" (20/ 123) .

(3) "الاستذكار" (1/ 130) ، وانظر: (1/ 132) ، و"التمهيد" (20/ 127) .

(4) "الاستذكار" (1/ 130) .

(5) "مواهب الجليل" (1/ 203) ، وقد بحثت عن كتابه"التبصرة"فلم أجده.

(6) "تفسير القرطبي" (6/ 87) ق، (6/ 59) .

(7) "المجموع" (1/ 447) .

(8) "نيل الأوطار" (1/ 196) .

(9) "حاشية الروض" (1/ 205) .

(10) "مجموع الفتاوى" (21/ 122) ، ونحو هذه العبارة في"الفتاوى الكبرى" (1/ 276) ، وانظر: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت