فهرس الكتاب

الصفحة 7857 من 8167

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن بطال [1] (449 هـ) : هذا أصل مجمع عليه أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت [2] . وقد نقله عنه الإمام ابن حجر (852 هـ) [3] .

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، وابن حزم من الظاهرية [8] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33] .

• وجه الدلالة أن السلطان الذي جعله اللَّه للولي مرتب على قوله (ومن قتل مظلوما) ، والقتل لا يكون إلا بالموت.

2 -عن أبي شريح الكعبي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" [9] .

• وجه الدلالة أن تخيير الولي بين القصاص والعفو في قوله (فأهله بين خيرتين) مرتب على قوله (فمن قتل بعده قتيلا) ، والقتيل لا يسمى قتيلا إلا بعد موته.

(1) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطَّال، أبو الحسن القرطبيّ، محدث فقيه، له شرح البخاري، توفي سنة 449 هـ. انظر: السير (18/ 47) ، الوافي بالوفيات (21/ 56) .

(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 512) .

(3) فتح الباري لابن حجر (12/ 211) .

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 153 - 154) ، بدائع الصنائع (7/ 248) ، الجوهرة النيرة (2/ 125) .

(5) ينظر: البيان والتحصيل (16/ 35) .

(6) ينظر: نهاية المطلب (10/ 491) ، روضة الطالبين (9/ 246) .

(7) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (7/ 3363 - 3364) ، الكافي لابن قدامة (3/ 270) .

(8) ينظر: المحلى (11/ 140) .

(9) تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت