الصحابة، ولم ينكر أحد [1] .
الثاني: القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث: (خذوا ما وجدتم) [2] ، وهذا محض العدل.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، وداود من الظاهرية [3] .
فقد جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (لا تعول الفريضة) [4] .
وأفتى بقول ابن عباس: عطاء بن أبي رباح [5] .النتيجة:صحة الإجماع في أنه إذا كان في المسألة عول دخل النقص كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله، وأيضًا حصل الاتفاق بعده، وكان قوله هجره أهل العلم.
(1) رواه: البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (6/ 253) .
(2) رواه: مسلم رقم (1556) وغيره من حديث أبي سعيد الخدرِي -رضي اللَّه عنه-. انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (1/ 82 و 210 - 211) و (2/ 202) .
(3) انظر: المبسوط (29/ 163) ، الذخيرة (13/ 56) ، الحاوي الكبير (8/ 130) ، والمغني (9/ 28) .
(4) رواه: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (35) .
(5) رواه: سعيد بن منصور، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (37) .