فهرس الكتاب

الصفحة 4547 من 8167

خانك" [1] ."

• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن من كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار حقه، لأن أخذ المال بغير علم صاحبه بحق أو بغير حق لا يجوز [2] .

-لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقتضيه [3] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، الحنابلة [6] ، ورواية عند الشافعية [7] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية، حيث يرون أنه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، نقله ابن حجر العسقلاني والنووي، قال النووي: فمن له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك -رضي اللَّه عنهما- [8] .

• دليل هذا الرأي: ما روي عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من

(1) أخرجه الترمذي الحديث رقم (1261) ، والدارمي الحديث رقم (2596) . قال الألباني، في الصحيحة، حديث حسن صحيح، رقم 423.

(2) المغني (14/ 339) .

(3) الكافي (4/ 510) .

(4) بدائع الصنائع (4/ 200) .

(5) التلقين (2/ 544) .

(6) الكافي (4/ 510) .

(7) المهذب (2/ 396) ، روضة الطالبين (12/ 3) .

(8) شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 7) ، فتح الباري (10/ 636) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت