الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك" [1] . ونقله عنه ابن قاسم [2] .
2 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين، وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة" [3] .
3 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"ونكاح كافر مسلمة، يحرم على الإطلاق، بإجماع" [4] .
4 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة للكافر أصلًا" [5] . ونقله عنه الشوكاني [6] .
5 -العيني (855 هـ) حيث قال: بعد قول البخاري: باب الأكفاء في الدين (أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع، هي أن تكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر" [7] ."
6 -الحطاب (954 هـ) حيث قال:"والمطلوب من الزوج أن يكون كفؤًا في دينه بلا خلاف" [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اشتراط الكفاءة في الدين بين الزوجين، فلا تُزوَّج مسلمة بكافر، وافق عليه ابن حزم [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18] .
• وجه الدلالة: يلزم من هذا نفي المساواة بين المؤمن وغيره من كل وجه، في الكفاءة وغيرها [10] .
(1) "بداية المجتهد" (2/ 29) .
(2) "حاشية الروض المربع" (6/ 279) .
(3) "مجموع الفتاوى" (32/ 317) .
(4) "القوانين الفقهية" (ص 195) .
(5) "فتح الباري" (9/ 159) .
(6) "نيل الأوطار" (6/ 243) .
(7) "صحيح القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 83) .
(8) "مواهب الجليل" (5/ 106) .
(9) "المحلى" (9/ 329) .
(10) "البيان" (9/ 201) ، و"المبدع" (6/ 124) .