• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم [1] .
وقد نقله عنه الإمام ابن قدامة (620 هـ) [2] ، والشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [3] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [4] ، والمالكية [5] والمزني من الشافعية [6] .
• مستند الإجماع:
1 -عن جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا:"لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ" [7] .
2 -لئلا ينتهي إلى النفس فيحصل القصاص بالنفس لا بالجرح [8] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية [9] ، وابن حزم من الظاهرية [10] ، فقالوا بجواز القصاص في الجرح قبل الاندمال، وحجتهم في ذلك:
(1) الإجماع (ص: 121) ، وقريب منه في الإشراف (7/ 377) ، والأوسط (13/ 110) .
(2) المغني (11/ 564) .
(3) حاشية الروض المربع (7/ 227) .
(4) ينظر: المبسوط (26/ 146) ، بدائع الصنائع (7/ 310) .
(5) ينظر: المدونة (4/ 562) ، جامع الأمهات (ص: 497) .
(6) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 167) .
(7) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5028) ، والدارقطني في سننه (3115) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 117) رقم (16112) ، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 490) : إسناده صالح.
(8) القوانين الفقهية، (ص 230) .
(9) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 167 - 168) ، روضة الطالبين (9/ 209) .
(10) ينظر: المحلى (10/ 159) .