• وجه الدلالة: الآية واضحة الدلالة في أن نصاب الشهادة أربعة وإن لم تتحقق وجب الحد بالجلد ثمانين جلدة [1] .
2 -قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) } [النور: 13] .
• وجه الدلالة: أن الآية تفيد بأن الذين يَشْتُمون العفائف من حرائر المسلمين، فيرمونهنّ بالزنا، ثم لم يأتوا على ما رمَوْهن به من ذلك بأربعة شهداء عُدول يشهدون عليهنّ أنهنّ رأوهنّ يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين رمَوْهنّ بذلك ثمانين جلدة [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والحنابلة [5] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية حيث يرون أنه لا حد عليه إذا كان بلفظ الشهادة لأنه لم يقصد إدخال المعرة عليه [6] .
• دليل هذا القول: أن الشاهد لم يقصد إدخال المعرة على المشهود عليه، ولم يقصد قذفه، وإنما كان في محل أداء الشهادة، فلا يجب القصاص منه [7] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على جلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب لوجود الخلاف في المسألة.
(1) شرح منتهى الإرادات (3/ 377) .
(2) تفسير الطبري (18/ 59) .
(3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 74) ، فتح القدير شرح البداية (7/ 339) .
(4) الإستذكار (7/ 105) .
(5) شرح الزركشي (7/ 299) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 377) .
(6) المجموع شرح المهذب (22/ 248) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 297) .
(7) المغني (12/ 14) .