فهرس الكتاب

الصفحة 4496 من 8167

• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث قال بعد ذكره لعدم الجواز في المسألة: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم فكان إجماعًا) [1] .

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما المعنى الذي ورد في هذا الحديث من تحريم الازدياد في الذهب بالذهب، فمعنى مجتمع عليه عند الفقهاء لا خلاف فيه) [2] .

ابن حجر (852 هـ) نقلا عن ابن بطال: (وكذلك مجازفة الذهب والفضة، كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية، لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة، أما قسمة أحدهما خاصة -حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق- فلا يجوز إجماعًا. قاله ابن بطال) [3] .

بدر الدين العينيي (855 هـ) حيث قال: (قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع) [4] .

القرطبي (671 هـ) حيث قال: (بعد قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-"الذهب بالذهب تِبْرُها [5] وعَيْنها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبُرُّ بالبرّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعير بالشعير مدْي بمُدْي والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملح مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زاد أو ازداد فقد أرْبَى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضةُ أكثرهما يدًا بيد"

(1) سنن الترمذي (4/ 360) .

(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (24/ 107) .

(3) فتح الباري (5/ 426) .

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/ 21) .

(5) التبر: الذهب كله، وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصفر والشبة والزجاج وغير ذلك مما استخرج من المعادن قبل أن يصاغ ويستعمل، وقيل هو الذهب المكسور، قال ابن الأعرابي، التبر: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغ فإذا صيغ فهو ذهب وفضة. انظر: لسان الحرب. مادة (تبر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت