عليه رد المغصوب إن كان عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" [1] . الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال:"الواجب على الغاصب إن كان المال قائمًا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه" [2] ."
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"من غصب شيئًا؛ لزمه ردُّه ما كان باقيًا بغير خلاف نعلمه" [3] .
الإمام ابن عادل المفسر ت 775 هـ، فلا:"أجمع المسلمون على أنَهُ لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدّه" [4] .
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"الإجماع قد انعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب، وأنه يجب رد المغصوب إن كانت عينا باقية، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" [5] .
الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ، فقال:"أما وجوب رد الشيء المغصوب فلا خلاف فيه بين العلماء" [6] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على وجوب رد عين المغصوب إلى من غصبت منه: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ،
(1) الإفصاح: (2/ 13) .
(2) بداية المجتهد: (2/ 317) .
(3) المغني: (7/ 361) .
(4) اللباب في علوم الكتاب: (1/ 292) .
(5) جواهر العقود: (1/ 176) .
(6) شرح ميارة: (2/ 427) .
(7) المبسوط: (11/ 88) ، وفيه:"والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بدائع الصنائع: (7/ 155) وفيه:"رد المغصوب واجب على الغاصب"، وتبيين الحقائق: (5/ 39) ، واللباب: (1/ 227) ، وحاشية ابن عابدين: (6/ 182) ."
(8) شرح ميارة: (2/ 427) ، وكفاية الطالب: (2/ 369) ، وفيه:"والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد) ".
(9) المهذب: (1/ 367) ، والإقناع للشربيني: (2/ 332) ، وفيه:" (ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميًّا وكان باقيًا (لزمه رده) على الفور".