وقال الإمام القرطبي (671 هـ) : وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل [1] .
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ) : لا خلاف بين الأمة أن الدية مقدرة بمائة من الإبل [2] .
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ) : وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة [3] .
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) : (دية الحر المسلم مائة بعير) بإجماع أهل العلم [4] .
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : اتفق الأئمة على أن دية المسلم الحر الذكر من الإبل [5] .
• مستند الإجماع:
1 -عن عمرو بن حزم روى في كتابه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن:"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار" [6] .
وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر" [7] .
2 -عن مكحول وعطاء قالوا:"أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على"
(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 316) .
(2) البحر الرائق (8/ 373) .
(3) نيل الأوطار (7/ 77) .
(4) حاشية العروض المربع (7/ 240) .
(5) رحمة الأمة (ص: 240) .
(6) تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(7) تقدم تخريجه.