فهرس الكتاب

الصفحة 8038 من 8167

وقال الإمام القرطبي (671 هـ) : وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل [1] .

وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ) : لا خلاف بين الأمة أن الدية مقدرة بمائة من الإبل [2] .

وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ) : وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة [3] .

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) : (دية الحر المسلم مائة بعير) بإجماع أهل العلم [4] .

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : اتفق الأئمة على أن دية المسلم الحر الذكر من الإبل [5] .

• مستند الإجماع:

1 -عن عمرو بن حزم روى في كتابه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن:"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار" [6] .

وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر" [7] .

2 -عن مكحول وعطاء قالوا:"أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على"

(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 316) .

(2) البحر الرائق (8/ 373) .

(3) نيل الأوطار (7/ 77) .

(4) حاشية العروض المربع (7/ 240) .

(5) رحمة الأمة (ص: 240) .

(6) تقدم تخريجه، وهو صحيح.

(7) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت