حكومة كما لو قطعه بعد قطع الكف [1] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، وابن حزم الظاهري [5] .
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -أن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن اللَّه تعالى لما قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] كان الواجب قطعهما من الكوع [6] .
2 -أن التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين [7] .
3 -أن المنفعة المقصودة باليد الأخذ والدفع، ويحصل بالكف، فوجبت الدية فيه [8] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو عبيد بن حرب [9] من الشافعية، فذهب إلى أن اليد التي تجب فيها الدية من المنكب، لأن اسم اليد يشمله [10] .
ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.
(1) المغني (12/ 139) .
(2) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 81 - 82) ، العناية (10/ 290) .
(3) ينظر: التلقين في الفقه (2/ 191) ، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1112) .
(4) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 281) ، تكملة المجموع (19/ 107) .
(5) ينظر: المحلى (11/ 61) ، (12/ 355) .
(6) ينظر: المغني (12/ 139) .
(7) المرجع السابق.
(8) ينظر: المهذب (3/ 228) .
(9) علي بن الحسين بن حرب أبو عبيد بن حَربُويه البغدادي، فقيه شافعي، من أصحاب الوجوه، تولّى القضاء، ت 319 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (14/ 536) ، شذرات الذهب (4/ 93) .
(10) ينظر: تكملة المجموع (19/ 107) .