• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن المريض له أن يتصرف في ثلث ماله] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والشوكاني [6] .
قال الشيرازي: (ما وصى به من التبرعات كالعتق والهبة والصدقة والمحاباة في البيع يعتبر من الثلث سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض) [7] .
قال ابن الهمام: (ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو كمرض حادث، وإن وهب عندما أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث. . . ومن أعتق في مرضه عبدًا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث، ويضرب به مع أصحاب الوصايا) [8] .
قال نور الدين البصري الضرير: (وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء: أحدها: أن يقف نفوذها على خروجها لما زاد على الثلث من الثلث أو إجازة الورثة) [9] .
قال الدسوقي: (. . . ثم صداق مريض لمنكوحة فيه ودخل بها ومات فيه، أوصى به أو لا. . . لها الأقل من من المسمى وصداق المثل من الثلث) [10] .
قال الشوكاني: (. . . لأن اللَّه سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا
(1) مراتب الإجماع (ص 193) .
(2) الهداية (4/ 596) .
(3) الشرح الكبير (6/ 515) .
(4) الأم (8/ 289) ، والمهذب (1/ 453) .
(5) الكافي (ص 530) .
(6) نيل الأوطار (6/ 154 - 155) .
(7) المهذب، (1/ 591) .
(8) شرح فتح القدير، (10/ 463) .
(9) الواضح، (2/ 414) .
(10) حاشية الدسوقي، 6/ 515.