ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [1] .
وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : لا خلاف في أن دية الخطأ تجب مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على ذلك [2] .
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ) : وأما متى تجب فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين [3] . ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [4] .
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين [5] .
وقال الإمام الرافعي (623 هـ) : لا خلاف عن عامّة العلماء أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا، وأن الأجل لا ينقص عن سنة، وأن دية النفس الكاملة تؤجل إلى ثلاث سنين، يؤخذ في كل سنة ثلثها [6] .
وقال الإمام القرطبي (671 هـ) : أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين، ولا تكون في أقلّ منها [7] .
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ) : وإنما كان حكم المخطئ ما ذكره لقوله تعالى فيه {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] ، وقد قضى به عمر رضي اللَّه تعالى عنه في ثلاث سنين بمحضر في الصحابة من غير نكير فصار إجماعا [8] .
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ) : واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية
(1) حاشية العروض المربع (7/ 287) .
(2) بدائع الصنائع (8/ 106) ، وانظر: (8/ 207) .
(3) بداية المجتهد (4/ 2196) ، وانظر: (4/ 2194) .
(4) حاشية العروض المربع (7/ 287) .
(5) المغني (8/ 378) ، وانظر: (8/ 375) .
(6) العزيز شرح الوجيز (10/ 487) .
(7) الجامع لأحكام القرآن (5/ 321) .
(8) البحر الرائق (8/ 334) .