فهرس الكتاب

الصفحة 7990 من 8167

الخطأ مؤجلة على العاقلة [1] .

• مستند الإجماع:

1 -أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيه بالدية في ثلاث سنين [2] .

2 -أن عمر بن الخطاب [3] ، وعليا [4] رضي اللَّه عنهما قضيا بالدية في ثلاث سنين، ولم يخالفهما أحد، فكان إجماعا [5] .

3 -أن العاقلة تحملها على وجه المواساة فيجب أن يخفف عنها [6] .

(1) نيل الأوطار (7/ 85) ، وانظر: (7/ 86) .

(2) لم أعثر عليه إلا فيما نقله الشافعي في الأم (12/ 402) كما تقدم مضافا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد تكلم الأئمة في هذا الأثر، قال البيهقي في معرفة السنن (12/ 158) : هكذا قال الشافعي في الخطأ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيه بالدية في ثلاث سنين، وإنما أراد واللَّه أعلم في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه، والذي قال في كتاب"الرسالة"من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة، وباللَّه التوفيق، وقال ابن المنذر في الأوسط (13/ 355) : وليس عندنا في هذا عن رسول اللَّه حديث، ولا لقيت أحدا من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وكان من لقيته من أهل العلم يذكر في هذا الباب حديث عمر ويقدمه، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء لاستغنوا به، وقد أنكر أحمد بن حنبل -وهو من علم الحديث بمكانة- أن يكون فيه حديث يعرفه. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثا، (ولعل الشافعي إنما سمع ذلك من إبراهيم ذاك المديني، فظن به خيرا) ، وانظر: البدر المنير (8/ 478) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 420) رقم (17858) ، وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 284) ، وابن المنذر في الأوسط (9592) ، وقال: غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه.

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 110) رقم (16830) ، وقال في السنن الصغرى (7/ 123) : إسناد مرسل.

(5) ينظر: المغني (8/ 375) .

(6) ينظر المنتقى للباجي (7/ 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت