فهرس الكتاب

الصفحة 2859 من 8167

ولورثته بعده" [1] . الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال:"واتفقوا على أن التوكيل يصح فيما يملكه الموكل، وتصح فيه النيابة عنه كما ذكرنا، ويلزمه أحكامه" [2] ."

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال:"واتفق العلماء جميعًا على أن رجلًا لو أقام بينة عند الحاكم بأن فلانًا الغائب وكله في قبض كل حق له؛ أنه يجب على الحاكم أن يحكم له، وأن اقتضاء ديونه جائز له، وأنه يقوم في ذلك مقام الغائب الذي وكله" [3] .

• الموافقون على الاتفاق: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] .

• مستند الاتفاق:

1 -حديث جابر [9] قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا [10] .

2 -بعثُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الولاةَ لإقامة الحدود، والحقوق على الناس،

(1) مراتب الإجماع: (ص 61، 62) ، وقد نقله بلفظه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 159) .

(2) إجماع الأمة الأربعة واختلافهم: (2/ 35) .

(3) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 156) .

(4) المبسوط: (19/ 2) ، وفيه:"التوكيل تفويض التصرف إلى الغير وتسليم المال إليه ليتصرف فيه".

(5) التوضيح للشيخ خليل: (6/ 400) .

(6) الحاوي: (6/ 500) ، وفيه:"ولَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَى سِلْعَةً جَازَ لَهُ أنْ يقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ ثَمَنَهَا".

(7) المغني: (7/ 197) ، وفيه:"وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة صح أن يتوكل لغيره فيه".

(8) المحلى: (8/ 244) ، وفيه:"الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".

(9) انظر الاستدلال بهذا الحديث على جواز الوكالة: الحاوي: (6/ 494) ، والمغني: (7/ 196) ، وشرح فتح القدير: (7/ 503) ، ومواهب الجليل: (7/ 161) .

(10) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت