فهرس الكتاب

الصفحة 4846 من 8167

أكلها في الحالة الثانية [1] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [2] ، والشافعية [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث، وذلك لعدم وجود المخالف.

(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 420) .

(2) المبسوط (8/ 183) ، كتاب الأصل (3/ 248) .

(3) الأم (7/ 72) ، مختصر المزني (5/ 236) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 420) ، روضة الطالبين (9/ 214) ، تحفة المحتاج (10/ 44) ، نهاية المحتاج (8/ 203: 204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت