في ماله] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وابن حزم من الظاهرية [5] .
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شئ أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق) [6] .
قال المرغيناني: وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية) [7] .
قال ابن قدامة: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر يعني عطيتها من الثلث) [8] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه لا يغلب خوف الهلاك حينئذ فلا تلحق بالمريض الذي مرضه مخوف [9] .
الثاني: ولأن أول حملها يكون خفيفًا، فلا خطورة فيه كما قال سبحانه وتعالى: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ} [الأعراف: 189] .
الثالث: أن أول الحمل يكون فيه البشر والسرور، ولا يسمى مرضًا، بل بشارة، وليس بمرض ولا خوف، كما قال سبحانه وتعالى: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) } [هُود: 71] [10]
(1) الاستذكار (23/ 51) .
(2) البحر الرائق (4/ 51) .
(3) أسنى المطالب (6/ 89) .
(4) الكافي (ص 531) .
(5) المحلى (9/ 348) .
(6) المحلى (9/ 348) .
(7) الهداية، (4/ 235) .
(8) المغني، (8/ 491) .
(9) البحر الرائق (4/ 51) .
(10) انظر: الاستذكار (23/ 50) .