الكلام القبيح، كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها" [1] . نقله عنه النووي [2] ."
الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"وأما تغميض الميت، وغسله، وحمل الجنازة، وأكل ما مسته النار، والكلام الفاحش؛ فليس شيء من ذلك حدثًا عند عامة العلماء" [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وإسحاق [4] ، والزهري، وأبو العالية [5] ، والمالكية [6] ، والحنابلة على المذهب [7] .
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لغيره: تعال أقامرك؛ فليتصدق" [8] .
• وجه الدلالة: حيث إنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام من تلفظ بشرك -وهو أعظم الكلام القبيح- أن يعيد وضوءه، فدل على أنه لا ينقض الوضوء [9] .
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه غير مشهورة، بالنقض بمثل هذا [10] .
ونسبه الحطاب إلى قومٍ [11] .
وهناك عبارات عن عدد من الأئمة قد تفهم هذا القول، وإن كنت لم أرَ من نسبه لهم [12] .
ولم يجعل ابنُ حزم المسألةَ متفقًا عليها في المراتب، حيث استثناها من المسائل
(1) وقد بحثت عن كبته فلم أجدها.
(2) "المجموع" (2/ 73) .
(3) "بدائع الصنائع" (1/ 32) ، وانظر:"تبيين الحقائق" (1/ 3) ، و"البحر الرائق" (1/ 17) .
(4) "الأوسط" (1/ 230) .
(5) "المصنف" (1/ 159) .
(6) "المنتقى" (1/ 65) ، و"مواهب الجليل" (1/ 302) .
(7) "الفروع" (1/ 185) ، و"الإنصاف" (1/ 221) ، و"شرح المنتهى" (1/ 74) ، و"كشاف القناع" (1/ 131) .
(8) البخاري كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، (ح 5756) ، (5/ 2264) ، مسلم كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه، (ح 1647) ، (3/ 1267) .
(9) "المجموع" (2/ 73) .
(10) "الفروع" (1/ 185) ، و"الإنصاف" (1/ 221) .
(11) "مواهب الجليل" (1/ 302) .
(12) انظر:"المصنف" (1/ 159) ، و"الأوسط" (1/ 230) .