وارثًا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فصارت الوصية لوارث فبطلت لذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن الوصية تصح بموت الوصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الوصي] [1] .
ابن هبيرة (560 هـ) : [وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت] [2] .
وابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي] [3] .
ابن قدامة (630 هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت] [4] .
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثًا بيوم الموت] [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] .
قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي) [8] .
قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق
(1) الاستذكار (23/ 48) .
(2) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70) ، وقال في موضع آخر (2/ 73) [واتفقوا على أن الوصية تلزم بعد الموت] .
(3) بداية المجتهد (2/ 336) .
(4) المغني (8/ 407) .
(5) فتح الباري (5/ 373) .
(6) الهداية (4/ 583) ، وبدائع الصنائع (10/ 4919) ، والدر المختار مع الحاشية (10/ 337) .
(7) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (6/ 510) .
(8) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 8/ 175.