فهرس الكتاب

الصفحة 2694 من 8167

• مستند الاتفاق: قوله تعالى [1] : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] . قال الإمام ابن حزم عقب هذه الآية:"والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها" [2] .

2 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] :"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللَّه عنه، من أخذ يريد إتلافَها أتلفه اللَّه" [4] .

قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث:"هذا الحديث شريف ومعناه: الحض على ترك استشكال أموال الناس والتنزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقد حرم اللَّه في كتابه أكل أموال الناس بالباطل" [5] .

3 -حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه [6] ، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أبصر يعني أحدًا، قال:"ما أحب أنه يُحَوَّلُ لي ذهبًا يمكث عندي منه دينارٌ فوق ثلاث، إلا دينارًا أَرْصُدُ لِدَيْنٍ. . ." [7] .

قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث:"فدل هذا الحديث على ما دلت الآية عليه من تأكيد أمر الدين، والحض على أدائه" [8] .

• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء في وجوب الوفاء بالقرض.النتيجة:انعقاد الاتفاق على وجوب الوفاء بالقرض.

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: صحيح البخاري: (2/ 841) كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب أداء الديون. . .، والمحلى: (8/ 494) .

(2) المحلى: (8/ 494) .

(3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخارى: (6/ 513) .

(4) البخاري: (2/ 841، رقم: 2257) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها -عن أبي هريرة به مرفوعًا.

(5) شرح صحيح البخارى: (6/ 513) .

(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 514) .

(7) البخاري (2/ 841، رقم: 2258) - عن أبي ذر به.

(8) شرح صحيح البخارى: (6/ 514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت