• وجه الدلالة: وقبول إقراره كسب على سيده، فلا يقبل [1] .
ما روي عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" [2] .
• وجه الدلالة: والعبد مال السيد، ولم تطب به نفسه، وبالقياس على الإقرار بالقذف [3] .
القياس على الحر، حيث أجمع العلماء على أنه لا يقبل إقرار أحد إلا على نفسه [4] .
أنه متهم في إزالة ملك السيد عنه، فربما يستفيد من إقراره على سيده ليزول ملك سيده له [5] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار العبد على
(1) الذخيرة (9/ 450) .
(2) رواه الدارقطني في سننه (3/ 22) رقم (2842) ، ومسند أبو يعلي الموصلي (9/ 91) الحديث رقم (1570) ، ورواه البيهقي في شعب الايمان (4/ 387) في الثمان والثلاثين من الشعب، الحديث رقم (5492) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. وقال الألباني في إرواء الغليل"إسناده صحيح"رقم (1761) .
(3) الذخيرة (9/ 450) .
(4) الذخيرة (9/ 450) .
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 448) .
(6) المبسوط (18/ 178) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 268) ، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/ 212) العناية شرح الهداية مع الهداية (10/ 198) ، فتح القدير (5/ 409) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 70) .
(7) الذخيرة (9/ 450) .
(8) البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 448) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (8/ 302) .