فهرس الكتاب

الصفحة 2672 من 8167

خرجت بالإجماع [أي عن النجاسة] فبقيت الخمر على مقتضى الكلام" [1] ."

الإمام القرافي ت 686 هـ، فقال:"قوله: {رِجْسٌ} [أي في آية {إِنَّمَا الْخَمْرُ} ] والرجس: النجس لغة، وهو يدل على نجاسة الجميع خرجت الثلاثة عن النجاسة إجماعًا، بقي الحكم مستصحبًا في الخمر؛ فتكون نجسة فتحرم" [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على طهارة أدوات القمار: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] فليس فيها دلالة ظاهرة على نجاسة المذكورات؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة [7] .

2 -لأن أمر الشارع باجتناب هذه الأشياء لا يلزم منه النجاسة.

• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع على طهارة أدوات القمار.

(1) المجموع شرح المهذب: (2/ 564) .

(2) الذخيرة: (4/ 115) .

(3) تبيين الحقائق: (6/ 30) ، وفيه:"والنجاسة المذكورة في الآية [أي آية {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] ] هي الخبث في اعتقادهم؛ لأن كل قبيح رجس، وهو النجس؛ ألا ترى أن الأزلام والميسر سميت في القرآن رجسًا لقبحها".

(4) الذخيرة: (4/ 115) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(5) المجموع شرح المهذب: (2/ 564) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(6) الشرح الكبير لابن قدامة: (1/ 311) ، وفيه:"لو كان نجسًا [أي الحمار والبغل] لبين النبي صلى اللَّه عليه وسلم لهم ذلك؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور، فأما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنها رجس) أراد به التحريم؛ كقول اللَّه تعالى في الأنصاب والأزلام (انها رجس) ". وشرح زاد المستقنع للحمد: (2/ 180، 182) . وفيه:"الثلاثة [يعني الميسر والأنصاب والأزلام] بالإجماع طاهرة العين، نجسة المعنى"-وهو دروس مجموعة بالمكتبة الشاملة، من شرح الشيخ، جمعها من كلامه الشيخ عبد العزيز الغسلان.

(7) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المجموع شرح المهذب: (2/ 564) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت