فهرس الكتاب

الصفحة 6113 من 8167

• المخالفون للإجماع: ذهب جمهور العلماء إلى قبول الشهادة بحد الزنا ولو كانت قديمة.

وبه قال زفر من الحنفية [1] ، وهو الظاهر من مذهب المالكية [2] .

وعليه نص الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم النصوص الدالة على قبول الشهادة في الحدود، وليس فيها تقييد بقبول الشهادة بزمن معيَّن.

الدليل الثاني: أن قبول الشهادة ثبت بدليل شرعي، فلا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي [5] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل الخلاف فيها مشهور بين المذاهب الأربعة.

وما حكاه الكاساني من الإجماع أراد به الإجماع السكوتي الظني، الذي طريقه حدوث الواقعة دون العلم بالمنكر، وأما حكاية غيره من الأحناف للاتفاق في المسألة فالظاهر أنهم أرادوا به الاتفاق المذهبي، واللَّه تعالى أعلم.

(1) انظر: تبيين الحقائق (3/ 188) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 29) .

(2) ولم أجد لهم نصًا صريحًا في هذه المسألة، إلا أنهم لم يذكروا في موانع قبول الشهادة عدم التقادم، ولم يتطرَّقوا لمسألة التقادم في الحدود، فدل ذلك على قبول الشهادة فيها بناء على الأصل، وقد نسب إليهم القول بقبول الشهادة مع التقادم في الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 9) حيث جاء فيها:"ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة".

(3) انظر: الأحكام السلطانية (280) ، أسنى المطالب (4/ 132) .

(4) انظر: المغني (9/ 70) ، الشرح الكبير (10/ 205) .

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت