ومنه: قَيَّدَ الإِيمان الفَتْكَ، أَي أَن الأَيمان يمنع عن الفتك، كما يمنع القَيْدُ عن التصرف [1] .
واصطلاحًا: منع الشخص من التصرف، كعزل الولاة والقضاة، ونظار الوقف، والأوصياء، والقوام على المحجور عليهم، والوكلاء، وحجر الشخص عن التصرف بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الصغر [2] .
ومن عقودها: عقد الحجر. وهي تفيد المنع من التصرف.
ب- أدلة مشروعية عقود التقييدات: أدلة مشروعية عقود التقييدات، هي أدلة حكمها، وسيأتي الكلام عن عقد الحجر بالتفصيل، وفيه مسائل تتعلق بمشروعيته، كوجوب الحجر على الصغير والمجنون والسفيه.
(1) لسان العرب: (3/ 374) ، مادة (قيد) .
(2) الفقه الإسلامي وأدلته: (4/ 599) .