فهرس الكتاب

الصفحة 2844 من 8167

ومنه: قَيَّدَ الإِيمان الفَتْكَ، أَي أَن الأَيمان يمنع عن الفتك، كما يمنع القَيْدُ عن التصرف [1] .

واصطلاحًا: منع الشخص من التصرف، كعزل الولاة والقضاة، ونظار الوقف، والأوصياء، والقوام على المحجور عليهم، والوكلاء، وحجر الشخص عن التصرف بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الصغر [2] .

ومن عقودها: عقد الحجر. وهي تفيد المنع من التصرف.

ب- أدلة مشروعية عقود التقييدات: أدلة مشروعية عقود التقييدات، هي أدلة حكمها، وسيأتي الكلام عن عقد الحجر بالتفصيل، وفيه مسائل تتعلق بمشروعيته، كوجوب الحجر على الصغير والمجنون والسفيه.

(1) لسان العرب: (3/ 374) ، مادة (قيد) .

(2) الفقه الإسلامي وأدلته: (4/ 599) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت