على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" [1] . الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" [2] . الوزير ابن هبيرة ت 60 هـ، فقال:"واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس الحكم أو غيره" [3] ."
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أكثر الحنفية ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه [4] ، والمالكية في غير الأصح عندهم [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] ، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر [9] على الإجماع على عدم قبول إقرار الوكيل على موكله بالقصاص.
(1) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (12/ 34) .
(2) المحلى: (9/ 366) .
(3) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (2/ 34) .
(4) المبسوط: (19/ 191) ، وفيه:"الوكيل لو أقر في مجلس القضاء بوجوب القصاص على موكله لم يصح إقراره استحسانًا". والهداية: (3/ 136) ، وفيه:"وقال أبو يوسف رحمه اللَّه لا تجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضًا، ومحمد رحمه اللَّه مع أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقيل مع أبي يوسف رحمه اللَّه".
(5) الكافي لابن عبد البر: (ص 395) ، والذخيرة: (9/ 265) ، وفيه:"الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله"، ومواهب الجليل: (7/ 172) ، فيه:"إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة التي وكله عليها على الأصح".
(6) الحاوي للماوردي: (6/ 491) ، وفيه:"إقرار الوكيل على موكله غير مقبول، والمهذب: (1/ 349) ، وجواهر العقود: (1/ 157) ."
(7) الفروع: (7/ 47) ، وفيه:"وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله مطلقًا، نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف".
(8) المحلى: (9/ 366) ، وفيه:"لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد، عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد".
(9) المبسوط للسرخسي: (30/ 267) .