فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 8167

• من نقل نفي الخلاف: الشيخ خليل بن إسحاق ت 776 هـ؛ حيث قال:"ولا خلاف أنه لا يكون للوكيل الإقرار إلا بما قيده موكله عنه، [1] ."

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في أنه لا يجوز إقرار الوكيل بغير ما وكل به جمهور الفقهاء من الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -قوله تعالى [7] : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164] .

2 -لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر [8] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.

(1) التوضيح: (6/ 382) .

(2) المبسوط: (19/ 185) ، وفيه: إلا يقبل إقرار الوكيل في إيجاب الضمان على المضارب لأنه ما وكل بذلك"، حاشية ابن عابدين: (7/ 361) ، وفيه:"الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر"."

(3) الكافي: (ص 394) ، وفيه:"من وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره، ولا يتعدى ما حد له فيه"، والتوضيح: (6/ 382) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك: (3/ 334) ، وفيه:"إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار". قلت: وهذا يعنى أنه إن لم يكن مفوضًا أو لم يجعل له الإقرار؛ فليس له الإقرار.

(4) الحاوي للماوردي: (6/ 514) ، والإقناع للحجاوي: (1/ 298) وفيه:" (ولا) يجوز له أن (يقر على موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف، والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقًا". قلت: فإذا كان الراجح من المذهب والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقًا؛ فكان عدم قبول إقرار الوكيل في غير ما وكل به أبين.

(5) كشاف القناع: (3/ 472) ، وفيه:" (ولا يصح إقرار الوكيل على موكله) بغير ما وكل فيه".

(6) المحلى: (8/ 127) ، وفيه:"ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما وكله به من بيع أو ابتياع".

(7) انظر الاستدلال بهذ الآية: المحلى: (8/ 127) .

(8) حاشية ابن عابدين: (7/ 361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت