فهرس الكتاب

الصفحة 1423 من 8167

• الكاساني (587 هـ) يقول بعد أن ذكر أن من أسباب ضمان الأجير الإتلاف والإفساد: [. . . وإن لم يكن متعديا في الإفساد، بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير قصده، فإن كان الأجير خاصا، لم يضمن بالإجماع] [1] .

• الطرابلسي [2] (844 هـ) يقول: [ولا ضمان على أجير الوحد، فيما هلك في يده من غير صنعه بالإجماع] [3] .

• العيني (855 هـ) يقول: [ (ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده، ولا ما تلف من عمله) . . .، فإن تعمد ذلك -أي: الفساد- ضمن، كالمودع، بلا خلاف] [4] .

• الطوري (كان حيا: 1138 هـ) يقول: [ (ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله) أما الأول -يقصد ما تلف بيده-. . .، فلا يضمن بالإجماع] [5] .

• ابن عابدين (1252 هـ) يقول: [قوله: (ولا يضمن ما هلك في يده) أي: بغير صنعه بالإجماع] [6] .

• علي حيدر (1353 هـ) يقول: [بالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص. . .، المال الهالك بيده بغير صنعه] [7] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عنهم، والحنابلة كذلك، وابن حزم من الظاهرية [8] .

(1) "بدائع الصنائع" (4/ 211) .

(2) علي بن خليل الطرابلسي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنفي، كان قاضيا بالقدس، له كتاب"معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام". توفي عام (844 هـ) ."معجم المؤلفين" (7/ 88) ،"الأعلام" (4/ 286) .

(3) "معين الحكام" (ص 200) .

(4) "البناية" (10/ 320) .

(5) "تكملة البحر الرائق" (8/ 34) .

(6) "رد المحتار" (6/ 70) .

(7) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 711) .

(8) "المدونة" (3/ 457) ،"التاج والإكليل" (7/ 553) ،"الشرح الصغير" (4/ 41 - 42) ،"الأم" (4/ 38 - 39) ،"مختصر المزني" (8/ 226 - 227) ،"روضة الطالبين" (5/ 228) ،"المغني" (8/ 106) ،"شرح الزركشي" (2/ 186) ،"المبدع" (5/ 108) ،"المحلى"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت