فهرس الكتاب

الصفحة 5414 من 8167

صحيح) [1] .

قال الجويني: (استحقاق الإرث متعلق بالقرابة والسبب، والسبب ينقسم إلى خاص وعام، والسبب العام التوريث بالإسلام، والسبب الخاص النكاح والولاء) [2] .

قال السرخسي: (الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء) [3] .

قال ابن رشد: (فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب وأصهار وموال) [4] .

قال النووي: (أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام) [5] .

قال الموصلي: (ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء) [6] .

قال القرافي: (الفرضيون خلفًا وسلفًا يقولون أسباب التوارث ثلاثة) [7] .

قال المرداوي: (وأسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. . والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم) [8] .

قال الخطيب الشربيني: (أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس، والرابع الإسلام) [9] .

قال البهوتي: (وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة ونكاح

(1) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (2/ 452) .

(2) نهاية المطلب، 9/ 11.

(3) المبسوط، 29/ 138.

(4) بداية المجتهد، 2/ 339.

(5) روضة الطالبين (6/ 3) .

(6) الاختيار لتعليل المختار (5/ 86) .

(7) الذخيرة، 13/ 13.

(8) الإنصاف، 7/ 303.

(9) مغني المحتاج (3/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت