صحيح) [1] .
قال الجويني: (استحقاق الإرث متعلق بالقرابة والسبب، والسبب ينقسم إلى خاص وعام، والسبب العام التوريث بالإسلام، والسبب الخاص النكاح والولاء) [2] .
قال السرخسي: (الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء) [3] .
قال ابن رشد: (فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب وأصهار وموال) [4] .
قال النووي: (أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام) [5] .
قال الموصلي: (ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء) [6] .
قال القرافي: (الفرضيون خلفًا وسلفًا يقولون أسباب التوارث ثلاثة) [7] .
قال المرداوي: (وأسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. . والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم) [8] .
قال الخطيب الشربيني: (أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس، والرابع الإسلام) [9] .
قال البهوتي: (وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة ونكاح
(1) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (2/ 452) .
(2) نهاية المطلب، 9/ 11.
(3) المبسوط، 29/ 138.
(4) بداية المجتهد، 2/ 339.
(5) روضة الطالبين (6/ 3) .
(6) الاختيار لتعليل المختار (5/ 86) .
(7) الذخيرة، 13/ 13.
(8) الإنصاف، 7/ 303.
(9) مغني المحتاج (3/ 4) .