قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بهذا الحديث:"فجعلها بالحيض عورة يحرم النظر إليها، فدل على أنها بالحيض صارت بالغة" [1] .
2 -حديث عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] ، أنه قال:"لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار" [3] .
قال الإمام الماوردي في معوض الاستدلال بهذا الحديث:"يعني بلغت، وقت الحيض، لا أنه أراد كونها في وقت الحيض؛ لأن الحائض لا تصح منها الصلاة بحال" [4] .
= إلا هذا وهذا"وأشار إلى وجهه وكفيه."
قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي اللَّه عنها.
وقال الحافظ الزيلعي:"قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال، قال المنذري: وفيه أيضًا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر، تكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي في الكامل: هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال فيه مرة: عن خالد بن دريك عن أم سلمة، بدل: عائشة". نصب الراية: (1/ 299) .
وقال الحافظ ابنن حجر:"أعله أبو داود بالانقطاع". تلخيص الحبير: (3/ 43) .
(1) الحاوي للماوردي: (6/ 347) .
(2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 347) ، والمغني: (6/ 597) ، والمحلى: (1/ 90) .
(3) أبو داود: (1/ 173، رقم: 641) كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار -من طريق محمد بن سيرين عن صفية بنت الحرث عن عائشة. . . الحديث، والترمذي: (2/ 215، رقم: 377) كتاب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار -من طريق ابن سيرين به، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن، وابن ماجه: (1/ 215، رقم: 655) كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار- من طريق محمد بن سيرين بلفظه.
وصحيح ابن خزيمة: (1/ 380، رقم: 775) - من طريق محمد بن سيرين بلفظ:"لا يقبل اللَّه صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار"، وصحيح ابن حبان: (4/ 612، رقم: 1711) - من طريق ابن سيرين بلفظه، والمستدرك على الصحيحين: (1/ 380، رقم: 917) - من طريق محمد بن سيرين به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(4) الحاوي للماوردي: (6/ 347) .