فهرس الكتاب

الصفحة 3053 من 8167

أنثى بالإجماع" [1] . وقال أيضًا:"وتزيد المرأة على ما ذكر من السن وخروج المني ونبات العانة بالحيض لوقت إمكانه بالإجماع" [2] ."

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون الحيض من علامات البلوغ عند الأنثى: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 -ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [8] ، أنه قال:"إذا حاضت المرأة؛ فلا يحل أن ينظر إلى شيء من لدنها إلا إلى وجهها وكفيها" [9] .

(1) فتح الوهاب: (1/ 349) .

(2) أسنى المطالب: (2/ 207) .

(3) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 168) ، والمبسوط: (9/ 328) ، وتحفة الفقهاء: (3/ 357) ، وفيه:"البلوغ بظهور الحيض والحبل. . ."، والهداية مع شرحه البناية: (11/ 109) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.

(4) التاج والإكليل: (5/ 59) ، وفه:"وتختص الأنثى بالحيض والجمل"، وشرح مختصر خليل: (5/ 291) .

(5) الحاوي للماوردي: (6/ 347) وفيه:"أما الحيض فهو بلوغ في النساء"، والمهذب: (1/ 330) ، وفيه:"واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحبل"، وجواهر العقود: (1/ 133) .

(6) المغني: (6/ 597) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر في الفقه: (1/ 347) ، وفيه:"وتزيد الجارية بالحيض"، وشرح الزركشي: (3/ 210) ، والإنصاف: (5/ 237) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.

(7) المحلى: (1/ 88) ، وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.

(8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 347) ، والمغني: (6/ 597) .

(9) أبو داود وأعله بالانقطاع: (4/ 62، رقم: 4104) كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دُرَيْك عن عائشة -رضي اللَّه عنها-؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وعليها ثياب رقاق؛ فأعرض عنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وقال:"يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت