الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه" [1] ."
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] على نفي الخلاف في كون الوكيل ملزم بما قيده به الموكل.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد [6] .
2 -لأن الأصل في القيد اعتباره إلا قيدًا لا يفيد اعتباره [7] .
3 -لأن تصرف الوكيل ملك بالإذن فاختص بما أذن فيه [8] .
4 -لأنه الموكل بالقيد نص على أمر له فيه غرض فلم يجز للوكيل تفويته [9] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون الوكيل إذا قيد بشراء شيء معين في زمن معين؛ ملزمًا بما قيده به الموكل.
(1) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157) .
(2) بدائع الصنائع: (6/ 29) ، والبحر الرائق: (7/ 148) ، وفيه:"الوكيل بشراء شيء بعينه يقع العقد والملك للموكل".
(3) القوانين الفقهية: (ص 216) وفيه:"توكيل خاص فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك"، والتوضيح: (6/ 386) ، وفيه:"ومخصصات الموكل متعينات كالمشتري والزمان والسوق". يعني أنه يتعين على الوكيل التقيد بما قيده به الموكل.
(4) مغني المحتاج: (2/ 223) ، وفيه:" (فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) كـ: وكلتك ببيع عبدي، وبعه بعد شهر؛ فتصح الوكالة، ولا يتصرف إلا بعد الشهر".
(5) المغني: (7/ 243) ، وفيه:"ولو وكل رجلًا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده"، وانظره أيضًا: (7/ 204) .
(6) الإجماع: (ص 81، رقم: 763) .
(7) بدائع الصنائع: (6/ 29) .
(8) انظر: المغني: (7/ 243) .
(9) المرجع السابق.