مجتمعة على تحليله بكتاب اللَّه تعالى ذكره، وخبر رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-" [1] ."
3 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك" [2] . ونقله عنه ابن قاسم [3] .
4 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:". . . ولأنه إجماع الصحابة، روي عن عمر جوازه، وعن عثمان أنه نكح نصرانية، وعن طلحة أنه تزوج نصرانية، وعن حذيفة أنه تزوج يهودية. . . إخبارًا عن أحوال جماعة المسلمين معه من الصحابة، وغيرهم، فصار إجماعًا منتشرًا" [4] .
5 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات الحرائر" [5] .
6 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر" [6] .
7 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة" [7] .
8 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"ليس بين أهل العلم بحمد اللَّه اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب" [8] . ونقله عنه ابن قاسم [9] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية، وافق عليه الحنفية [10] ، وابن حزم [11] . وهو قول عمر، وعثمان، وطلحة [12] ، . . . . . . .
(1) "تفسير الطبري" (2/ 378) .
(2) "الإشراف" (1/ 75 - 76) .
(3) "حاشية الروض المربع" (6/ 305) .
(4) "الحاوي" (11/ 304) .
(5) "الاستذكار" (5/ 496) .
(6) "الإفصاح" (2/ 94) .
(7) "بداية المجتهد" (2/ 74) .
(8) "المغني" (9/ 545) .
(9) "حاشية الروض المربع" (6/ 305) .
(10) "الهداية" (1/ 210) ،"البناية شرح الهداية" (4/ 540) .
(11) "المحلى" (9/ 12) .
(12) هو طلحة بن عبيد اللَّه التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين، شهد أحدًا وما بعدها، وأبلى بلاءً عظيمًا، ووقى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بنفسه، مات مقتولًا بعد الجمل سنة (36 هـ) . انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (3/ 84) ،"الإصابة" (3/ 430) .