• الموافقون على الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] .
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو في حَافِرٍ، أو نَصْلٍ" [6] .
• وجه الدلالة: قال الصنعاني:"والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القمار" [7] .
ولأن ذلك من باب التحريض على الاستعداد لأسباب الجهاد، خصوصًا من السلطان، فكانت ملحقة بأسباب الجهاد [8] .النتيجة:صحة الإجماع على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
(1) بدائع الصنائع (6/ 206) ، والاختيار لتعليل المختار (4/ 180) ، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 321) .
(2) الكافي لابن عبد البر (1/ 489) ، والذخيرة للقرافي (3/ 465) ، والفواكه الدواني (2/ 350) ، وبلغة السالك (2/ 209) .
(3) الحاوي الكبير (15/ 189) ، وروضة الطالبين (10/ 353) ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، طبعة 1415 هـ (2/ 599) .
(4) انظر: المبدع لابن مفلح (5/ 125) ، وكشاف القناع للبهوتي (4/ 50) ، ومطالب أولي النهى (3/ 707) .
(5) مراتب الإجماع (ص 157) .
(6) أخرجه أحمد في المسند (2/ 256) رقم (7476) ، وأبو داود، باب: في السبق (3/ 29) رقم (2574) ، والترمذي، باب: ما جاء في الرهان والسبق (4/ 205) رقم (1700) ، والنسائي في المجتبى، كتاب الخيل، باب: السبق (6/ 226) رقم (3586) ، وابن ماجه، كتاب الجهاد (2/ 960) رقم (2878) . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 161) :"صححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
(7) سبل السلام (4/ 21) .
(8) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 206) .