الظئر] [1] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على استئجار الظئر] [2] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع] [3] . ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها -أي: إجارة الظئر-] [4] .
• الزيلعي (743 هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه إجماع الأمة] [5] .
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [وكذلك الظئر -أي: استئجارها- بإجماع] [6] .
• مولى خسرو (885 هـ) يقول لما ذكر الجواز في المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] [7] .
• المواق (897 هـ) يقول: [وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] [8]
• الطُّوري (كان حيا: 1138 هـ) يقول بعد أن ذكر المسألة: [والإجماع في ذلك] [9] .
• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (1078 هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] [10] .
• عليش (1299 هـ) يقول: [وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] [11] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [أجمع العلماء على استئجار
(1) "المغني" (8/ 73) .
(2) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 282) .
(3) "مجموع الفتاوى" (30/ 243) .
(4) "مجموع الفتاوى" (30/ 199) .
(5) "تبيين الحقائق" (5/ 127) .
(6) "المبدع" (5/ 67) .
(7) "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 232) .
(8) "التاج والإكليل" (7/ 527) .
(9) "تكملة البحر الرائق" (8/ 24) .
(10) "مجمع الأنهر" (2/ 387) .
(11) "منح الجليل" (7/ 466 - 467) .