فهرس الكتاب

الصفحة 4557 من 8167

في أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها له دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وجعلت بينهما نصفين، لا نعلم في هذا خلافًا) [1] .

• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة فأمرهما النبي أن يستهما [2] على اليمين [3] ، وما رواه سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري:"أن رجلين ادَّعَيَا بَعِيرًا أو دابة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما" [4] .

-لأن يد كل واحد منهما على نصفها، فكان القول فيه قوله، كما لو كانت العين في يد أحدهما [5] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكلم الأحناف [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .

(1) الشرح الكبير (29/ 164) .

(2) استهم: أي اقترع، واستهم الرجلان أي اقترعا، لقوله عز وجل {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) } [الصافات: 141] . انظر: العين، باب الهاء والسين والميم.

(3) النسائي رقم (5953) قال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، حديث صحيح بما قبله، (3618) .

(4) أبو داود رقم (3614) ، والنسائي في المجتبى رقم (5424) وابن ماجة رقم (2330) ، والبيهقي رقم (21021) . قال الألباني سنن أبي داود حديث صحيح (3616) .

(5) المهذب (2/ 396) ، الكافي (4/ 489) .

(6) المبسوط للسرخسي (17/ 32) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 360) .

(7) تبصرة الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 263) ، الرسالة الفقهية لأبي زيد القيرواني (247) .

(8) الأم (6/ 333) ، المجموع شرح المهذب (22/ 119) .

(9) الكافي (4/ 489) ، كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي (6/ 417) ، شرح منتهى الإرادات (6/ 605) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت