• القاضي عبد الوهاب (422 هـ) يقول: [جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه، إلا ما يحكى عن ابن عُليَّة[1] والأصم [2] ، وهؤلاء لا يَعُدُّ أهل العلم خلافهم خلافًا] [3] .
• العمراني (558 هـ) يقول: [ودليلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس] [4] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية] [5] .
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يُعبَأ بخلافه؛ إذ هو خلاف الإجماع] [6] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار، والصدر الأول، وحُكي عن الأصم وابن علية منعها] [7] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم في كل عصر، وكل مصر، على جواز الإجارة] [8] .
(1) إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، جهمي خبيث متكلم هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن، له مصنفات في الفقه شبه الجدل، قال ابن عبد البر: [له شذوذ كثيرة، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف] . مات سنة (218 هـ) ، وهو ابن (67) سنة،"المنتظم" (11/ 30) ،"لسان الميزان" (1/ 34) .
(2) عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة، وكان دينًا وقورًا صبورًا على الفقر منقبضًا عن الدولة، وفيه ميل عن الإمام علي، من آثاره:"خلق القرآن"، وكتاب"الحجة والرسل"، وكتاب"الحركات"، و"الرد على الملحدة"، و"الرد على المجوس"، و"الأسماء الحسنى"، و"افتراق الأمة". مات سنة (201 هـ) ،"سير أعلام النبلاء" (9/ 402) ،"لسان الميزان" (3/ 427) .
(3) "الإشراف"للقاضي عبد الوهاب (2/ 65) .
(4) "البيان" (7/ 285) .
(5) "الإفصاح" (2/ 32) .
(6) "بدائع الصنائع" (4/ 174) .
(7) "بداية المجتهد" (2/ 165 - 166) .
(8) "المغني" (8/ 6) .