فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 8167

• المجد ابن تيمية [1] (652 هـ) يقول: [وبالإجماع تجوز الإجارة] [2] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة] [3] .

• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وهي جائزة، بإجماع الأمة] [4] .

• ابن عرفة (803 هـ) يقول: [وهي جائزة إجماعا] . نقله عنه الحطاب [5] .

• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [وانعقد عليها -أي: الإجارة - الإجماع] [6] .

• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] [7] .

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وهي مشروعة بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] [8] .

• الهيتمي (974 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] [9] .

• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] [10] .

(1) عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن تيمية الحراني مجد الدين أبي البركات، ولد عام (590 هـ) فقيه محدث مفسر أصولي، قال ابن مالك: [أُلين للمجد الفقه كما أُلين لداود الحديد] من آثاره:"أطراف أحاديث التفسير"،"المحرر في الفقه"،"المنتقى من أحاديث الأحكام". توفي عام (652 هـ) ."سير أعلام النبلاء" (23/ 291) ،"المقصد الأرشد" (2/ 162) .

(2) "المنتقى من أخبار المصطفى"للمجد ابن تيمية (2/ 382) . ذكر هذا الإجماع لما ذكر حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-"من كانت له أرض فليزرعها. . .".

(3) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 259 - 260) .

(4) "تبيين الحقائق" (5/ 105) .

(5) "مواهب الجليل" (5/ 390) .

(6) "طرح التثريب" (6/ 177) .

(7) "أسنى المطالب" (2/ 403) ،"الغرر البهية" (3/ 310) ،"فتح الوهاب" (3/ 531) .

(8) "البحر الرائق" (7/ 297) .

(9) "تحفة المحتاج" (6/ 121) .

(10) "مغني المحتاج" (3/ 439) ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت