فهرس الكتاب

الصفحة 4772 من 8167

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الاستثناء إن كان في نسق الكلام دون انقطاع بين في اليمين باللَّه، أنه جائز) [1] . وقال في موضع آخر: (وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه باللَّه باستثناء، وقال إن شاء اللَّه، فقد ارتفع الحنث عليه، ولا كفارة عليه لو حنث) [2] .

البزدوي (482 هـ) حيث قال: (الاستثناء: إنما يصح ذلك موصولًا، ولا يصح مفصولًا، على هذا أجمع الفقهاء) [3] .

الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (والعمل عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، فلا حنث عليه) [4] .

ابن رشد (520 هـ) حيث قال: (ويسقط الكفارة -عمن حلف بهذه اليمين فحنث فيها- الاستثناء بمشيئة اللَّه تعالى، إذا وصل ذلك بآخر كلامه، وقصد به حل يمينه، بإجماع أهل العلم) [5] .

النووي (676 هـ) حيث قال: (والعمل على هذا عند عامة أصحاب العلم: أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين، فلا حنث عليه) [6] . وقال في موضع آخر: الا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أن الاستثناء لا بد أن يكون موصولًا باليمين) [7] .

الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء اللَّه يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا) [8] .

القنوجي (1357) حيث قال: (وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا

(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14/ 374) .

(2) الاستذكار (5/ 195) .

(3) أصول البزدوي في شرحه كشف الأسرار (3/ 236) .

(4) شرح السنة للبغوي (10/ 20) .

(5) المقدمات لابن رشد (1/ 575) .

(6) المجموع شرح المهذب (18/ 268) .

(7) البيان والتحصيل (3/ 182) .

(8) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (4/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت