فهرس الكتاب

الصفحة 4869 من 8167

يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه، فإن أخذ من ماله شيئًا بغير اختياره، لزمه رده، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته: أنه إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم) [1] .

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف) [2] .

• مستند الإجماع: ما روي محمد بن أبي عدي عن حميد عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم قال: فوقعت له في يدي ألف درهم قال: فقلت للقرشي: إنه قد ذهب لي بألف درهم وقد أصبت له ألف درهم قال فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"أدِّ الأمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" [3] .

• وجه الدلالة: أن من كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار حقه، لأن أخذ المال بغير علم صاحبه بحق أو بغير حق لا يجوز [4] .

أن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقتضيه [5] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة [6] ، والشافعية [7] .

(1) المغني (14/ 339) .

(2) الشرح الكبير (28/ 538) .

(3) مسند أحمد (4/ 423) . قال الألباني في الصحيحة (حديث حسن صحيح) رقم (423) .

(4) المغني (14/ 339) .

(5) الكافي (4/ 510) .

(6) الكافي (4/ 510) .

(7) المهذب (2/ 396) ، روضة الطالبين (12/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت