الشروط: العقل، والبلوغ، فإذا وقع الطلاق من زوج بالغ عاقل؛ وقع طلاقه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ -الذي ليس بسكران، ولا مكرهًا، ولا غضبان، ولا محجورًا، ولا مريضًا- لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا، جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذٍ" [1] .
2 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"شروط المطلق الجائز الطلاق واتفقوا على أن الزوج العاقل البالغ، هو الذي يقع طلاقه" [2] .
3 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن اللَّه فيه وأباحه إذا كان مكلفًا مختارًا عالمًا بمدلول اللفظ قاصدًا له" [3] .
4 -العيني (855 هـ) حيث قال:"ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا، وهذا بالإجماع" [4] .
5 -ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال:"فإن الأُمة من الصحابة والتابعين، وأئمة السلف من أبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهما، أجمعت على أن طلاق المكلف واقع" [5] .
6 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"ويصح [6] من زوج مكلف، بلا نزاع" [7] .
وقال أيضًا:"وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به" [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل والبلوغ في المُطلِّق حتى يقع طلاقه، وافق عليه الشافعية [9] .
(1) "مراتب الإجماع" (ص 127) .
(2) "بداية المجتهد" (2/ 137) .
(3) "زاد المعاد" (5/ 221) .
(4) "البناية شرح الهداية" (5/ 298) .
(5) "حاشية ابن عابدين" (4/ 430) .
(6) أي: الطلاق.
(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 484) .
(8) "حاشية الروض المربع" (6/ 500) .
(9) "البيان" (10/ 68) ،"المهذب" (3/ 3) .