فهرس الكتاب

الصفحة 7853 من 8167

فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا [الإسراء: 33] .

• وجه الدلالة: أن قتل الحمل قتل لغير القاتل فيكون إسرافًا [1] .

2 -عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا قَتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها" [2] .

3 -ما جاء في حديث الغامدية عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أنها قالت: يا رسول اللَّه، طهّرني، فقال:"ويحك ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه"فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال:"وما ذاك؟"قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال:"آنت؟"قالت: نعم، فقال لها:"حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"قد وضعت الغامدية"، فقال:"إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللَّه، قال: فرجمها [3] .

• وجه الدلالة أن الحديثين دلّا على تأخير الحدّ على الحامل، ويقاس عليه القصاص لكونه في معناه.

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

(1) ينظر: المغني (11/ 567) .

(2) أخرجه ابن ماجه، في سننه، كتاب الديات، باب الحامل يجب عليها القود (2694) ، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 280) ، قال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (4/ 212) : تفرد به ابن ماجه وفيه نظر، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 138) .

(3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (1695) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت