فهرس الكتاب

الصفحة 7852 من 8167

أبو عمر هذا إجماع من العلماء وسنة مسنونة [1] .

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء حضورا بالغين وطالبوا لم يؤخر القصاص إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملا يؤخر القصاص حتى تضع [2] .

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها [3] .

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها سواء كانت حاملا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف: أما في النفس، . . .، ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا [4] . وقد نقله عنه ابن قاسم [5] .

وقال الإمام الشربيني (977 هـ) : أما تأخيرها إلى الوضع في قصاص النفس فبالإجماع [6] .

وقال الإمام ابن قاسم (1392 هـ) : وذكر غير واحد إجماع العلماء: أنها لا تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ [7] ، وترضعه مع عدم وجود من يرضعه، لعموم الآية وغيرها [8] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قول اللَّه تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ

(1) الاستذكار (8/ 79) .

(2) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 225) .

(3) بداية المجتهد (4/ 2179) .

(4) المغني (11/ 567) .

(5) حاشية الروض المربع (7/ 199) .

(6) مغني المحتاج (4/ 43) .

(7) اللبأ: أول اللبن عند الولادة. المصباح المنير (2/ 548) .

(8) حاشية الروض المربع (7/ 200) .

(9) ينظر: تبيين الحقائق (6/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت