حتى ينقطع حيضها" [1] ."
4 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . . والرابع: الجماع في الفرج" [2] .
5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما" [3] .
6 -النووي (676 هـ) حيث قال:"أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة" [4] . وقال أيضًا:"أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض" [5] .
7 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة" [6] .
8 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع" [7] .
9 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:"ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها، أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها" [8] .
10 -الصنعاني (1182 هـ) حيث قال:"فأما لو جامع، وهي حائض، فإنه يأثم إجماعًا" [9] .
11 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"تحريم النكاح [10] . . . فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة" [11] .
12 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض، وهو إجماع" [12] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
(1) "الإفصاح" (1/ 51) .
(2) "بداية المجتهد" (1/ 111) .
(3) "المغني" (1/ 414) .
(4) "شرح مسلم" (3/ 166) .
(5) "المجموع" (2/ 389) .
(6) "مجموع الفتاوى" (1/ 624) .
(7) "الإنصاف" (8/ 347) .
(8) "البحر الرائق" (1/ 207) .
(9) "سبل السلام" (1/ 188) .
(10) أي: زمن الحيض.
(11) "نيل الأوطار" (1/ 332) .
(12) "حاشية الروض المربع" (6/ 431) .